ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٥ - الحديث ٢١٣
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.
[الحديث ٢١٣]
٢١٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
قوله عليه السلام: إذا لم يأت على بائعها شهودا
و قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة [٢]. و قال ابن إدريس: هو ضامن أتى على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن. و هل يرجع على البائع أم لا؟ قال: فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع، و إلا رجع [٣].
و قال العلامة رحمه الله في المختلف: و يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج [٤]. انتهى.
الحديث الثالث عشر و المائتان: صحيح.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٢٩، ح ٧، و فيه: بشهود.
[٢]النهاية ص ٣٦٩.
[٣]السرائر ص ٢٠٩.
[٤]مختلف الشيعة ٢/ ١٦٥.